(1) حكم " الطعن في الحكم " . نظام عام .
الموجز
عدم جواز أن تسوئ المحكمة مركز الطاعن الذي رفعه ولو كان ما تقضي به من النظام العام .
القاعدة
النص في المادة 218 من قانون المرافعات ، يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " وحسام هشام صادق بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ياسر بطور . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 10 من جمادى الأخرة سنة…

