حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة الشائعة " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " . ملكية " الملكية الشائعة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى " .
الموجز
الشريك على الشيوع . له اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع . اعتباره في ذلك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء . شرطه . عدم اعتراض أحد منهم . م830 مدنى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل العام المنصوص عليه في المادة830 مدنى هو أن يكون لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع ، ويعتبر فيما يقدم به من أعمال في هذا الصدد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى/ سيد الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أيمن عبد المنعم طارق خشبة " نواب رئيس المحكمة " و وليد الجندى بحضور السيد رئيس النيابة / نادر جلال . والسيد أمين السر / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 15 من رجب سنة 1434 ه الموافق 25 من مايو سنة…

