إيجار " إيجار الأماكن " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ".
حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الطعن
رقم ۱۲۰۱۲ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۳/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.