عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : اجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر تأسيساً على بطلان المادة 77 من لائحة الشركة الطاعنة لمخالفتها المادة 48 ق 12 لسنة 2003 رغم خضوعها للقانون 164 لسنة 2000 ودون بحث ما إذا كان حرمانه من إجازاته كان بسبب حاجة العمل أم لا . خطأ وقصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر على أساس بطلان المادة 77 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة في خصوص ما نصت عليه من قصر المقابل النقدى لرصيد الإجازات على أربعة أشهر فقط لمخالفتها المادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 رغم ما أوجبته المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون من استمرار سريان التشريعات الخاصة ببعض فئات العمال المعمول بها وقت إصداره إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام ذلك القانون ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه أحكام القانون 164 لسنة 2000 ولائحة نظام العاملين لدى الطاعنة والصادرة نفاذاً له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضده من القيام بإجازاته الاعتيادية فيما زاد عن حدها الأقصى كان بسبب حاجة العمل أم لا مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب

