شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : اجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .

الطعن
رقم ۱۳۲٦۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۱۲/۲۲⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر تأسيساً على بطلان المادة 77 من لائحة الشركة الطاعنة لمخالفتها المادة 48 ق 12 لسنة 2003 رغم خضوعها للقانون 164 لسنة 2000 ودون بحث ما إذا كان حرمانه من إجازاته كان بسبب حاجة العمل أم لا . خطأ وقصور .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر على أساس بطلان المادة 77 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة في خصوص ما نصت عليه من قصر المقابل النقدى لرصيد الإجازات على أربعة أشهر فقط لمخالفتها المادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 رغم ما أوجبته المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون من استمرار سريان التشريعات الخاصة ببعض فئات العمال المعمول بها وقت إصداره إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام ذلك القانون ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه أحكام القانون 164 لسنة 2000 ولائحة نظام العاملين لدى الطاعنة والصادرة نفاذاً له ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضده من القيام بإجازاته الاعتيادية فيما زاد عن حدها الأقصى كان بسبب حاجة العمل أم لا مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا