ارتفاق " ارتفاق بالمطل " . تقادم " التقادم المكسب "
الموجز
حق الارتفاق بالمطل . اكتسابه بالتقادم . تحققه بتوافر شرطى الظهور والاستمرار بنية استعمال الحق مدة خمس عشرة سنة . م 1016 مدنى .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – وأن حق الإرتفاق إذا توافر له شرط الظهور والإستمرار بنية إستعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى الدكتور /مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمــة عضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / على مصطفى معــوض نائب رئيس المحكمــة وائل صلاح الدين قنديل ، أيـمـن عبدالقادر العــدوى و د/ محمد على سويلم وحضور السيد رئيس النيابة / هشام زنـــــــاتى . وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 صفر سنة 1437هـ الموافق…

