حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸٥٥٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
۹۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.