الرئيسيةالأحكامإثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق " " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ، القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع ". محكمة الموضوع " سلطتها بشان توجيه اليمين الحاسمة ، إحالة الدعوى للتحقيق". نظام عام . وكالة " الوكيل المستتر ".الطعنرقم ۱۱۳۰ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۱۱/۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول