حكم "حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
دعوى الطاعنة بتسوية معاش مورثها باستحقاقه معاش نائب لوزير . على أساس شغله وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف . اختلافها . عن دعواها اللاحقة بتسوية معاشه لزيادة آخر راتبه الأساسى عن آخر مربوط مرتب رئيس محكمة استئناف واستحقاقه بدل التمثيل المقرر لهذه الدرجة . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الطلبان رقما ... ، ... لسنة .... ق (رجال القضاء) قد أقامتهما الطاعنة بطلب الحكم بتسوية معاش مورثها عن الأجرين الأساسى والمتغير على أساس أنه كان يعمل نائب رئيس استئناف عند إحالته للمعاش بالوفاة ويستحق من ثم معاملة نائب الوزير ، في حين أن الدعوى الماثلة هى بطلب تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسى والمتغير على أساس أن ما يتقاضاه من آخر راتب أساسى قبل إحالته للمعاش بالوفاة كان يزيد عن آخر مربوط المرتب المقرر لرئيس محكمة الاستئناف ، كما أنه يعامل المعاملة المقررة لدرجة رئيس محكمة الاستئناف من تقاضى بدل التمثيل المقرر لهذه الدرجة ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تختلف عن الطلبين سالفى البيان من حيث الموضوع والسبب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً .

