شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم "حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .

الطعن
رقم ۹ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۱۱/۱۱⁩

الموجز

دعوى الطاعنة بتسوية معاش مورثها باستحقاقه معاش نائب لوزير . على أساس شغله وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف . اختلافها . عن دعواها اللاحقة بتسوية معاشه لزيادة آخر راتبه الأساسى عن آخر مربوط مرتب رئيس محكمة استئناف واستحقاقه بدل التمثيل المقرر لهذه الدرجة . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الطلبان رقما ... ، ... لسنة .... ق (رجال القضاء) قد أقامتهما الطاعنة بطلب الحكم بتسوية معاش مورثها عن الأجرين الأساسى والمتغير على أساس أنه كان يعمل نائب رئيس استئناف عند إحالته للمعاش بالوفاة ويستحق من ثم معاملة نائب الوزير ، في حين أن الدعوى الماثلة هى بطلب تسوية معاش مورثها عن الأجر الأساسى والمتغير على أساس أن ما يتقاضاه من آخر راتب أساسى قبل إحالته للمعاش بالوفاة كان يزيد عن آخر مربوط المرتب المقرر لرئيس محكمة الاستئناف ، كما أنه يعامل المعاملة المقررة لدرجة رئيس محكمة الاستئناف من تقاضى بدل التمثيل المقرر لهذه الدرجة ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تختلف عن الطلبين سالفى البيان من حيث الموضوع والسبب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً .

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا