الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتحكم " تسبيبه " " بطلانه " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود " . نقض .الطعنرقم ۱٥۹۱ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰۳/۱۷الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول