نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الموجز
الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ . عدم اعتباره خصماً حقيقياً . ثبوت عدم تعلق أسباب الطعن بالمطعون ضدهم الثالث والرابع ومن السادس للتاسع بصفاتهم في الطعن الأول والثالث بصفته في الطعن الثانى والطاعنين الثانى والثالث والمطعون ضدهم من الثالث للسادس بصفاتهم في الطعن الأخير وعدم القضاء لهم أو عليهم بشىء . مؤداه . عدم اعتبارهم خصوماً حقيقيين . أثره . عدم قبول اختصامهم في الطعن.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن ، لما كان الثابت أن سالفى الذكر (للمطعون ضدهم الثالث والرابع ومن السادس للتاسع بصفاتهم في الطعن الأول والثالث بصفته في الطعن الثانى والطاعنين الثانى والثالث والمطعون ضدهم من الثالث للسادس بصفاتهم في الطعن الأخير) قد اختصموا في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم وأنهم وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهم أو عليهم بشىء وبالتالى فلا يعتبروا خصوماً حقيقيين فيها ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامهم في الطعن
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و مصطفى معتمد حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

