حكم . نقض " أسباب الطعن " " السبب الجديد " .
الموجز
الدفع المبنى على سبب جديد . عدم جواز طرحه ابتداءً أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن على حكم لابتنائه على تقرير خبير مبنى على إجراءات باطلة ولم يبين من مدونات هذا الحكم أن الطاعن قد دُفع به في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع هذا إلى أنه دفع لا يلتفت إليه لبنيانه على سبب جديد لا يجوز طرحه ابتداءً أمام محكمة النقض

