عمل . " اتهام العامل " . تقادم .
الموجز
اتهام العامل وتقديمه للمحكمة الجنائية . لا يصلح سبباً لوقف تقادم دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتهام العامل وقيام الدعوى الجنائية قبله وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا الاتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل وبالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة في القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى ورئيس النيابة السيد / عادل فتحى محمد وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 4 من صفر سنة 1424ه الموافق 6 من إبريل سنة 2003م أصدرت الحكم الآتى : فى…

