إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالبينة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة : سلطتها في تقدير المستندات " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود ".
الموجز
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود . وجوب أن تكون تلك الأسباب سائغة .
القاعدة
إن من المقرر أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود ، إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق سالم سرور و محمد منصور نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمود موافى . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 14 من جماد الآخر سنة 1432 ه الموافق…

