الخصومة في الطلب " الصفه " .
الموجز
وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش . اختصام من عداهما . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفه في طلب تسوية المعاش.
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية محضر جلسة برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحى المزين ، محمد حسن عبداللطيف حاتم أحمد سنوسى و محمود محمد توفيق " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 27 من ربيع آخر سنة 1439 ه الموافق 14 من يناير سنة 2018 م .نظرت في الطعن المقيد…

