تعويض " التعويض عن الضرر المادى " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم من الرابع وحتى السادسة بالتعويض المادى لما أصابهم من أضرار مادية تمثلت في فقدانهم لعائلهم دون تحققه من توافرها ومستظهرا إذا كان المجنى يعولهم قبل وفاته رغماً من بلوغهم سن الرشد على نحو دائم ومستمر أم لا . فساد وقصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الرابع وحتى السادسة بالتعويض المادى على ما أحال إليه من أسباب حكم أول درجة من إصابتهم بأضرار مادية تتمثل في فقدانهم لعائلهم دون أن يتحقق عما إذا كان الضرر المادى يتوافر باستظهار ما إذا كان المجنى عليه قبل قتله كان يعولهم رغم بلوغهم سن الرشد على نحو دائم ومستمر أم لا وحتى يعتبر فقده إخلالاً بمصلحة مالية فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد شابه القصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

