الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " فسخ عقد البيع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الاسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " عقد " عقد البيع " وكالة " الوكالة بالتسخير " .الطعنرقم ۱۸۰ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول