نقض " أسباب الطعن . ما لا يصلح سبباً للطعن " .
الموجز
نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن فيه سوى مصلحة نظرية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح سمير . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 7 من محرم سنة…

