التزام " استحالة التنفيذ " " تحمل تبعة الاستحالة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " انفساخ العقد" . فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير : بدء سريانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها في تكييف الدعوى وتفسير العقود " .
الموجز
ثبوت عدم إدعاء مورث المطعون ضدهم الستة الأول أن الدين موضوع الدعوى صادر عن تاجر أو مترتب على معاملة تجارية . مؤداه . عدم انفتاح إجراءات المطالبة القضائية التى تبدأ من تاريخ رفع الدعوى وفق نص م 226 مدنى بذلك الانذار . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه باحتساب الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار الرسمى الموجه من مورث المطعون ضدهم الستة الأول للطاعن لرد المبلغ السابق استلامه منه باعتبار أن ذلك تاريخ المطالبة القضائية رغم أن ذلك الإنذار هو إجراء سابق للدعوى وغير متعلق بصحيفة الدعوى . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه ، قد احتسب الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار الرسمى الحاصل بتاريخ 1/6/2006 الموجه من مورث المطعون ضدهم الستة الأول للطاعن لرد المبلغ السابق استلامه منه باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ المطالبة القضائية ، في حين أن هذا الإنذار هو إجراء سابق للدعوى ، لا يتعلق بصحيفة الدعوى ، وكان مورث المطعون ضدهم الستة الأول لم يدع أن الدين موضوع الدعوى صادر عن تاجر أو مترتب على معاملة تجارية ، ومن ثم فإن هذا الإنذار لا تنفتح به إجراءات المطالبة القضائية التى تبدأ من تاريخ رفع الدعوى وفقًا لنص المادة 226 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واحتسب الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار، فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، على كمونة طارق خشبة و صالح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وائل الطويل. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1436 ه الموافق 8 يونيه سنة 2015. أصدرت…

