نقص " أسباب الطعن : النعى المجهل " .
الموجز
عدم بيان الطاعنة مواطن القصور والفساد في الاستدلال التى تنسبها إلى الحكم المطعون فيها وموضعها منه وأثرها في قضائه . نعى مجهل غير مقبول .
القاعدة
إذ كانت الطاعنة لم تبين مواطن القصور والفساد في الاستدلال الذى تنسبه إلى الحكم المطعون فيه , وموضعها منه وأثرها في قضائه ومن ثم فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . محمد فرغلى , محمد عبد الراضى , نائبى رئيس المحكمة ونصر ياسين و ياسر نصر وحضور السيد رئيس النيابة / محمود الليثى . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من رجب سنة 1432 ه الموافق 20 من…

