نقض " إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن " محاماه . وكالة " وكالة المحامى في الطعن ".
الموجز
وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامى الذى قرر بالطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة . علة ذلك . عدم تقديم المحامى الموقع على تقرير الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة لموكله حتى قفل باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعنة .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على الطاعن طبقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامى الذى قرر بالطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها ، وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض ، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفته . لما كان ذلك ، وكان المحامى الذى وقع على تقرير الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الأخير إلى من وكله في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة في الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع الوقوف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له بتوكيل غيره من المحامين في الطعن بالنقض ، ولا يغنى عن تقديم التوكيل المذكور مجرد ذكر رقمه بتوكيل وكيل الطاعنة ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد منيعم خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / أيمن مصلحى . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 28 من شعبان سنة 1434ه الموافق 7 من يوليو سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد بجدول…

