عقد " نطاقه " " آثاره " " فسخه " . التزام " آثاره ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن نقض العقد أو تعديله " .
الموجز
تحديد نطاق العقد . مناطه .إرادة عاقديه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن نطاق العقد يتحدد أساساً بما اتجهت إليه إرادة عاقديه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، محمد بدر عزت نائبى رئيس المحكمة أحمد كمال حمدى و أحمد محمد عامر وبحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض / ياسر بهاء الدين . والسيد أمين السر / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الأربعاء 17 من جمادى الأولى سنة 1432ه الموافق 20 من…

