شركات " إدماج الشركات " . خلف . إلتزام .
الموجز
إدماج شركة في أخرى . أثره . حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في حقوقها وإلتزاماتها .
القاعدة
أن إندماج شركة في أخرى يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة وتمحى شخصيتها الإعتبارية وذمتها المالية وتحل الشركة الدامجة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات في حدود ما إتفق عليه في عقد الإندماج وتخلفها في ذلك خلافة عامة
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / عادل بدر وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 22 من جماد أول سنة 1427ه الموافق 18 من يونيه سنة 2006 م أصدرت…

