إثبات " طرق الإثبات " " الإقرار ".
الموجز
الإقرار . ماهيته .
القاعدة
الأصل في الإقرار وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مجدى جاد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صفوت ومصطفى الأسود وهشام عمر والسيد رئيس النيابة / ياسر العكازى . والسيد أمين السر / محمد الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 من ذى القعدة سنة 1429 ه الموافق 22 من نوفمبر سنة 2008 م . أصدرت الحكم الآتى فى الطعن…

