عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : إجازات : مقابل الإجازات "
الموجز
سلطة شركات قطاع الأعمال بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة في وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . م42/1 ق 203 لسنة 1991 . خلو قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية ولائحة العاملين بالشركة من نص خاص بالمقابل النقدى عن الإجازات . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل . الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 ق 137 لسنة 1981 . مؤداه . حق العامل في المقابل النقدى للإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر . شرطه . أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن المشرع وإن خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها إلا أنه أوجب لممارستها هذه السلطة أن تتم بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة ، ولما كانت المادة 82 من لائحة نظام العاملين بالشركة والمُعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 353 لسنة 1995 قد أناطت بمجلس إدارة الشركة وحده وضع النظم والقواعد الخاصة بصرف مقابل رصيد الإجازات وذلك بالنص فيها على أنه " ويصرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الإعتيادية التى لم يقم العامل بها عند إنتهاء خدمته بالشركة 000 وذلك طبقاً للقواعد والنظم التى يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن " فإن اللائحة المشار إليها تكون قد جاوزت في هذا الخصوص نطاق التفويض المنصوص عليه في المادة 42 سالفة البيان ويكون قرار مجلس إدارة الشركة الصادر منفرداً في 19/10/1995 بتقرير حد أقصى ثلاثة أشهر لمقابل رصيد الإجازات معدوم الأثر قانوناً في مقام تطبيق أحكامها ، لما كان ذلك ، وكانت نصوص قانون شركات قطاع الأعمال العام آنف البيان ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك لائحة نظام العاملين بالشركة قد خلت من الأحكام الخاصة بإستحقاق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات التى لم يقم بها العامل عند إنتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتى نصت على سريان أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 17/5/1997 في القضية رقم 47 لسنة
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ كمال عبد النبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام قرنى ، عصام الدين كامل ، منصور العشرى نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل ورئيس النيابة السيد / حبشى راجى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 8 من جمادى أول سنة 1427ه الموافق 4 من يونيه سنة 2006 م أصدرت الحكم الآتى…

