شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن " " القواعد العامة في الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة " . التزام " تنفيذ الالتزام : محل الوفاء " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " 0 محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر مبررات التأخر في سداد الأجرة "

الطعن
رقم ٤۱۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۰۱/۱۳⁩

الموجز

تمسك الطاعن بتقاعس المطعون ضده عن السعى إلى موطنه لقبض الأجرة وبرفضه استلامها ودياً فبادر بعرضها عليه بموجب إنذارات عرض تضمن إحداها الوفاء بالأجرة المطالب بها قبل رفع الدعوى توقى به الحكم بالإخلاء بدعوى التكرار السابقة مما ينفى عنه شبهة التقصير وقصد المماطلة . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء لتكرار التأخر في سداد الأجرة دون مبرر رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعى . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده تقاعس عن السعى إلى موطنه لقبض الأجرة ورفض استلامها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اضطر لعرض الأجرة على المطعون ضده بإنذارات عرض قدمها عن الفترة من 1/1/1997 حتى 31/12/2001 ، تضمن إحداها الوفاء بالأجرة المطالب بها بالدعوى الحالية عن المدة من 1/4/1998 حتى 31/1/1999 قبل رفعها توقى به الحكم بالإخلاء بدعوى التكرار السابقة مما ينفى عنه شبهة التقصير وقصد المماطلة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من شقة النزاع لتكرار تأخره في سداد الأجرة بمقولة أن تعنت المطعون ضده في عدم استلامها لا يصلح مبرراً للتأخير فإنه يكون معيباً .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز أحمد إبراهيم سليمان " نواب رئيس المحكمة " و مجدى زين العابدين أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد مناع . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 10 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا