إيجار " إيجار الأماكن " " القواعد العامة في الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة " . التزام " تنفيذ الالتزام : محل الوفاء " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " 0 محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر مبررات التأخر في سداد الأجرة "
الموجز
تمسك الطاعن بتقاعس المطعون ضده عن السعى إلى موطنه لقبض الأجرة وبرفضه استلامها ودياً فبادر بعرضها عليه بموجب إنذارات عرض تضمن إحداها الوفاء بالأجرة المطالب بها قبل رفع الدعوى توقى به الحكم بالإخلاء بدعوى التكرار السابقة مما ينفى عنه شبهة التقصير وقصد المماطلة . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء لتكرار التأخر في سداد الأجرة دون مبرر رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعى . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده تقاعس عن السعى إلى موطنه لقبض الأجرة ورفض استلامها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اضطر لعرض الأجرة على المطعون ضده بإنذارات عرض قدمها عن الفترة من 1/1/1997 حتى 31/12/2001 ، تضمن إحداها الوفاء بالأجرة المطالب بها بالدعوى الحالية عن المدة من 1/4/1998 حتى 31/1/1999 قبل رفعها توقى به الحكم بالإخلاء بدعوى التكرار السابقة مما ينفى عنه شبهة التقصير وقصد المماطلة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من شقة النزاع لتكرار تأخره في سداد الأجرة بمقولة أن تعنت المطعون ضده في عدم استلامها لا يصلح مبرراً للتأخير فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز أحمد إبراهيم سليمان " نواب رئيس المحكمة " و مجدى زين العابدين أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد مناع . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 10 من…

