عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطاف ى التطبيق " فساد في الاستدلال القصور في التسبيب " .
الموجز
أحقية العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر تسعة أشهر . م 52 من اللائحة . ما زاد عن ذلك . شرطه . ألا يكون قد تراخى في طلب الإجازة ليحصل على مقابل عنها . تفويت الحصول عليها بسبب صاحب العمل . أثره . الحصول عليها أثناء الخدمة . تعذر ذلك . للعامل الحق في التعويض عنها .
القاعدة
مفاد النص في المادة (52) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر تسعة أشهر فإذا زاد رصيد العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلا عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لسبب يرجع إلى تراخيه في القيام بها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته ، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بعد إثبات عناصر المسئولية وفقاً للقواعد العامة في الإثبات بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد ، محمد زعلوك محمد عبد الظاهر و حبشى راجى حبشى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1435ه الموافق 17 من يونيه سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى…

