إثبات " طرق الإثبات " " الإقرار ".
الموجز
الإقرار القضائي . جواز إبدائه من الخصم شفاهة أمام القضاء أو كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى .
القاعدة
الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى ، وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مجدى جاد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صفوت ومصطفى الأسود وهشام عمر والسيد رئيس النيابة / ياسر العكازى . والسيد أمين السر / محمد الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 24 من ذى القعدة سنة 1429 ه الموافق 22 من نوفمبر سنة 2008 م . أصدرت الحكم الآتى فى الطعن…

