تزوير " الادعاء بالتزوير : إجراءات الادعاء بالتزوير : الادعاء بالتزوير بعد الدفع بالإنكار أو الجهالة ".
الموجز
الادعاء بالتزوير أو الإنكار . وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى . الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بتزوير المحرر . شرطه . عدم حسم المحكمة النزاع الحاصل بشأنه الادعاء بالتزوير . القضاء بصحة الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل أو بعدم صحتها . أثره . استنفادها ولايتها فى ذلك النزاع بحكم مقيد لها . جواز الادعاء بالتزوير . مناطه . تناوله وقائع جديدة غير الحاصلة عند الإنكار أو الجهالة .
القاعدة
أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروحاً عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة . (134) الطعن رقم 5290 لسنة 67 القضائية(1) نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام : الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام…

