شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم . استئناف " أثره " .

الطعن
رقم ۱۸۷۹ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۱۱/۲۱⁩
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۲۰۸

الموجز

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز تسوئ مركز المستأنف . م 232 مرافعات .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط . فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تُسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، سمير فايزى، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد. (208) الطعن رقم 1879 لسنة 71 القضائية (1، 2) استئناف "أثره". حكم. (1) أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. شرطه. أن ترى فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لكفايتها فى حمل قضاء هذه الحكم. "مثال". (2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة ".
  • حكــم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
  • إيجــار " القـواعد العـامة في الإيجـار : دعـاوى الإيجار والحيـازة : دعـوى الطـرد للغـصـب " . ملـكـيـة " نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك " .
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا