حكم . استئناف " أثره " .
الموجز
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز تسوئ مركز المستأنف . م 232 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط . فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تُسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، سمير فايزى، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد. (208) الطعن رقم 1879 لسنة 71 القضائية (1، 2) استئناف "أثره". حكم. (1) أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. شرطه. أن ترى فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لكفايتها فى حمل قضاء هذه الحكم. "مثال". (2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع…

