عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : إجازات : مقابل الإجازات ". حكم "عيوب التدليل :الخطاء في تطبيق القانون :الفساد في الاستدلال :القصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ٦٤۲۳ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.