عمل " العاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء : أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۲٦۱۱ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٦/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.