نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه , وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ومنازعة الأخير له وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشىء . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
أنه لا يكتفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه , بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .

