مستحقات مالية . مساواة . حكم " ما يُعد عيباً " .
الموجز
قضاء المحكمة الإدارية العليا بمساواة أعضاء مجلس الدولة الشاغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته . مؤداه . ألا يقل ما يتقاضاه الشاغل لإحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون اشتراط اتحادهما في الوظيفة . أثره . وجوب إعمال ذلك على من يشغل الوظائف القضائية المماثلة بقانون السلطة القضائية. علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
القاعدة
إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 21321 لسنة 52 ق " طلبات أعضاء " بمساواة أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته والتى تزيد على مرتباتهم وبدلاتهم أى أن الحكم المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى العدالة والمساواة إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة من رجال القضاء الذين يخضعون لقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى ، الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابة الطاعن لطلبه في هذا الشأن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / موسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى عثمان مكرم توفيق و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / حسام عيد . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 12 من صفر سنة 1437…

