قانون " تفسيره " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " .
الموجز
القانون التفسيرى . كاشف عن حقيقة مراد الشارع . وجوب العمل به من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا لا يؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين وأن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد المشرع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره لا منشئاً لحكم جديد
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، إبراهيم الضبع ، عبد الحميد محمد مصطفى و محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / وائل الحسمنى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 2 من محرم سنة 1427 ه الموافق…

