بيع " أثار البيع : التزامات المشترى : الالتزام بدفع الثمن " " دعوى صحة التعاقد" . حكم "عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " دعوى صحة التعاقد " فسخ العقد " .
الطعن
رقم ۱۹٤ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۳/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.