نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل".
الموجز
الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . أثره . وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتحديد التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع بدون فائدة . استناده لشروط العقد وليس لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 . النعى عليه بإستناده إلى ذلك القرار . نعى على غير محل .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ، ومن ثم فهو غير مقبول (1). وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحديد التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع بدون فائدة تأسيساً على الشروط التي تضمنها عقد التمليك، وليس على إعمال أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، فإن النعي يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / تامر العشرى . وأمين السر السيد / فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد 16…

