حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الذى يُدلى به بطريق الجزم ويتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفالها ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تأثير مسار الدعوى وتغير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / نبيل فوزى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على شرباش ، جاد مبارك أشرف سمير و محمد عطية " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد نويش . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من ربيع الأول سنة 1438ه الموافق 24 من ديسمبر سنة 2016…

