حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " . عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . نقض " أثر نقض الحكم " .
الطعن
رقم ۱۹۳٤ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.