ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
الموجز
انقضاء الخصومة الضريبية على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . تحديد الوعاء الضريبى . كيفيته . المبلغ المقدر بالحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه لكل شريك .
القاعدة
مؤدى نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل على أن " تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين التى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الخلاف في تقدير الضريبة وألا يجاوز الوعاء السنوى للضريبة عشرة آلاف جنيه ، وكان الثابت بالأوراق أن وعاء الضريبة – حسبما حدده قرار لجنة الطعن الضريبى – عن سنة 1988 مبلغ 11730 جنيه ، وعن سنة 1989 مبلغ 14471 جنيه ، وعن سنة 1990 مبلغ 15159 جنيه ، ويوزع صافى الربح على الشركاء طبقاً لعقد الشركة ، وبالتالى فإن الوعاء الضريبى لكل شريك لا يجاوز عشرة آلاف جنيه في سنة من سنوات النزاع وكان الخلاف أصلاً بين الممولين ( المطعون ضدهم ) ومصلحة الضرائب يدور حول عدم قبولهم لقرار لجنة الطعن وطعنهم عليه ابتغاء تخفيض التقدير ، وهو ما يتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن .

