نقض " ترك الخصومة في الطعن ".
الموجز
ترك الخصومة في الطعن بالنقض بعد إنقضاء ميعاده . أثره. اعتباره تنازلاً عن الحق في الطعن دون حاجة لقبول الخصم الآخر. علة ذلك .
القاعدة
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن ترك الخصومة في الطعن بالنقض متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة – نزولاً من الطاعن عن حقه فيه ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم ويتحقق أثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437ه الموافق 4 من يونيو سنة 2016…

