استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " من صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصى : مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات قبل صدور قرار نزع الملكية " . تقادم " مدة التقادم : التقادم الطويل " .
الموجز
استيلاء الهيئة الإدارية على أرض النزاع المطالب بمقابل عدم الانتفاع بها بدون سند . صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمنشور بالجريدة الرسميـــة بالاستيـلاء عليها بطريق التنفيذ المباشــــر . اقتصار حق الطاعنين فى اقتضاء مقابل عدم الانتفاع عن الفترة من تاريخ نزع ملكيتهم وحتى تاريخ حصولهم على التعويض عن نزعها الذى لم يسقط الحق فيه بالتقادم الطويل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بسقوط حق الطاعنين فى التعويض عن مقابل الانتفاع لأرض النزاع عن كامل المدة المطالب بها . مخالفة .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الأرض المطالب بمقابل عدم الانتفاع بها ثم الاستيلاء عليها بتاريخ 31/12/1970 بدون سند ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 784 لسنة 1975 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 13/11/1975 بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وأن الطاعنين اقتضوا التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم فى 15/12/1986 ، فإن حقهم فى مقابل عدم الانتفاع يقتصر على المدة من 29/11/1977 حتى 15/12/1986 والتى لم يسقط الحق فيها بالتقادم الطويل باعتبار أن الدعوى أقيمت ابتداء فى 30 /11/ 1992 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين فى التعويض عن مقابل الانتفاع بأرض النزاع عن كامل المدة المطالب بها ، فإنه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / شكـرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محســن فضلـى ، زكريــا إسماعيـل ، سامى الدجــوى وعمــرو يحيــى نواب رئيس المحكمة . (126) الطعن رقم 366 لسنة 68 القضائية(1،2) استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " من صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصى : مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات قبل صدور قرار نزع الملكية " . تقادم " مدة التقادم : التقادم الطويل "…

