توجيه المدعى الإعلان بالدعوى لإحدى الأشخاص الاعتبارية . كفايته بذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى في الإعلان دون ذكر اسم من يمثلها . لا يغير من ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانوني لها . علة ذلك . م115 من قانون المرافعات والمذكرة الإيضاحية .
الطعن
رقم ٥٦۹۷ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۲/۱۲
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.