تقادم " وقف التقادم " . تعويض " تقادم دعوى التعويض " .
الموجز
دعوى التعويض المدنية الناشئة عن جريمة . عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية . إختيار المضرور الطريق المدنى دون الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة . مؤداه . وقف سريان التقادم بالنسبة له ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائما . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى أحكام المادتين 172 ، 382 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، ويظل الوقف سارياً حتى تنقضى الدعوى الجنائية ، وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو بصيرورة – الحكم الصادر فيها باتا بفوات ميعاد الطعن فيه أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء ومن تاريخ هذا الانقضاء يعود تقادم دعوى التعويض إلى السريان ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/1 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437ه الموافق 4 من يونيو سنة 2016…

