وكالة . نيابة " نيابة اتفاقية " . عقد . بيع . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ".
الموجز
أعمال التصرف . لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة . وجوب تعيين التصرف تعيينا نافيا لكل جهالة . سبيله . تحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته . عدم اشتراط تخصيص العمل بمال بذاته من أموال الموكل . الاستثناء . أعمال التبرع . وجوب تخصيص الوكالة في الحالة الأخيرة في نوع التصرف و محله بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانوني . مؤداه . الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص . بطلانها و عدم ترتيبها أثراً أو التزاماً في ذمة الموكل . م 702 مدنى .
القاعدة
إن النص في المادة 702 من القانون المدني على أن "1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو ولم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري" - يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمى، عبد المنعم محمود، ومدحت سعد الدين "نواب رئيس المحكمة". (143) الطعن رقم 2507 لسنة 71 القضائية (1، 2) وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية", عقد. بيع. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك". (1) أعمال التصرف. لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة. وجوب تعيين التصرف تعيينا نافيا لكل جهالة. سبيله. تحديد نوع العمل القانونى الذى…

