دعوى ": الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الموجز
تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول في طلب التعويض بالتقادم الثلاثى لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في الجنحة سند الدعوى وذلك لصدور حكمٍ فيها بإدانة المتهم والذى صار باتا بفوات مواعيد الطعن عليه وعدم اتخاذ ثمة إجراء قاطع للتقادم تال بعد صدوره . دفاع جوهرى . اغفال الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع . خطا و قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالتقادم الثلاثى على النحو المبين بوجه النعى ، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الجنحة رقم 7021 لسنة 2000 شبين الكوم المقدمة أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدهم المشار إليهم لم يكونوا من المدعين مدنيا في هذا الحكم ومن ثم فلا يستفيد أى منهم من هذا الحكم في قطع التقادم السارى ضده وإذ أقاموا دعواهم بصحيفة وأودعت في 28/12/2004 وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة قائد السيارة – المسئول جنائيا – بصدور حكم بإدانته في 20/1/2001 والذى صار باتا بفوات مواعيد الطعن عليه في المواعيد المقررة على ما يبين من شهادة الجدول الجنائي الرسمية – المقدمة أمام محكمة الموضوع – وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول وحيث إن النعى في شقه الثانى الخاص بالمطعون ضدها الرابعة " رباب محمد حمدى سويلم " مردود ، ذلك أن الثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم 821 لسنة 2002 مدنى كلى شبين الكوم المؤيد بالاستئنافين رقمى 705 ، 747 لسنة 36 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " بتاريخ 27/1/2004 المقدم أمام محكمة الموضوع أنه سبق وأن قضى لها بتعويض مادى وأدبى في تلك الدعوى مع المطعون ضدهما الخامسة والسادسة قبل مضى ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 7021 لسنة 2000 شبين الكوم سند الدعوى باتا ولم تطالب بهذا التعويض في الدعوى المطروحة والتى قصدت طلبها فيها على التعويض الموروث مع باقى الورثة ومنهم المطعون ضدهما الخامسة والسادسة والقضاء به لأحد الورثة يستفيد منه باقى الورثة باعتباره تركة لمورثهم يوزع على الورثة حسب الفريضة الشرعية ومن ثم يكون النعى على الحكم في هذا الشق على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و محمد عطية " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 28 من شعبان سنة 1437ه الموافق 4 من يونيو سنة 2016…

