تأمين" التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات ". دعوى " دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " . مسئولية " " المسئولية التقصيرية : عناصرها : الضرر المادى " . تعويض " من صور التعويض : مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور من حوادث السيارات المؤمن من مخاطرها لديها " "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الضرر المادى " . حكم " عيوب التدليل : ما لايعد خطأً " .
الطعن
رقم ۲٤۲۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٦/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.