أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين "( نفقة :المتعه :تقديرها : الطلاق ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير النفقة " . استئناف " سلطة محكمة الاستئناف في طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية ".
الطعن
رقم ۱۲٦ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰۳/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.