إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۱۰۷ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.