نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج " .
الموجز
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . مؤداه . النعى عليه فى الأخرى بفرض صحته . غير منتج . " مثال بشأن طلب فسخ عقد إيجار " .
القاعدة
أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى - والمؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار المبرم بين سلفهم وبين مورث المطعون ضدهم ثالثاً لتنازله عن الإيجار للمطعــــون ضده الثانى بغــير ج إذن كتابى من المالك على دعامتين مستقلتين , الأولى منهما هى رضاء سلف الطاعنين الضمنى بهذا التنازل والذى تم منذ عام 1981 دون اعتراض منه على ذلك لأكثر من خمس عشر عاماً , والثانية هى توافر شروط البيع بالجدك والذى يجوز فيه للمحكمة أن تقضى بإبقاء الإيجار للمتنازل إليه رغم وجود الشرط المانع للمستأجر من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن , وكانت الدعامة الأولى وحدها كافيـة لحمل قضاء الحكم ... فإن تعييبـه فى الدعامة الثانية - وأياً ما كان وجه الرأى فيـه - يكون غير منتج , ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أبريل سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوى سعـد ، أحمـد الحسينى يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة . (84) الطعن رقم 613 لسنة 67 القضائية (1-3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن " . (1) إذن المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير . يحول…

