شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج " .

الطعن
رقم ٦۱۳ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰٤/۱۳⁩
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۸٤

الموجز

إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . مؤداه . النعى عليه فى الأخرى بفرض صحته . غير منتج . " مثال بشأن طلب فسخ عقد إيجار " .

القاعدة

أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى - والمؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين فسخ عقد الإيجار المبرم بين سلفهم وبين مورث المطعون ضدهم ثالثاً لتنازله عن الإيجار للمطعــــون ضده الثانى بغــير ج إذن كتابى من المالك على دعامتين مستقلتين , الأولى منهما هى رضاء سلف الطاعنين الضمنى بهذا التنازل والذى تم منذ عام 1981 دون اعتراض منه على ذلك لأكثر من خمس عشر عاماً , والثانية هى توافر شروط البيع بالجدك والذى يجوز فيه للمحكمة أن تقضى بإبقاء الإيجار للمتنازل إليه رغم وجود الشرط المانع للمستأجر من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن , وكانت الدعامة الأولى وحدها كافيـة لحمل قضاء الحكم ... فإن تعييبـه فى الدعامة الثانية - وأياً ما كان وجه الرأى فيـه - يكون غير منتج , ومن ثم غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من أبريل سنة 2010   برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوى سعـد ، أحمـد الحسينى يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة . (84) الطعن رقم 613 لسنة 67 القضائية (1-3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل أو الترك أو التأجير من الباطن " . (1) إذن المالك بتأجير المكان المؤجر من الباطن أو التنازل عنه أو تركه للغير . يحول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا