عمل " العاملون بشركة السكر و الصناعات التكاملية : إجازات : مقابل رصيد إجازات ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد فىى الاستدلال " . نقض"أسباب الطعن : الجدل الموضوعى " .
الطعن
رقم ۱۷۱۱۰ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۳/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.